بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٧٩ - مسئله دوم صيغه نهى
متن:
٢- صيغة النّهى
المراد من صيغة النّهى كلّ صيغة تدلّ على طلب التّرك.
او فقل على الاصحّ: كلّ صيغة تدلّ على الزّجر عن الفعل و ردعه عنه كصيغة « لا تفعل» او « ايّاك ان تفعل» و نحو ذلك.
و المقصود بالفعل: الحدث الّذىّ يدلّ عليه المصدر و ان لم يكن امرا وجوديّا، فيدخل فيها على هذا نحو قولهم « لا تترك الصّلوة» فانّها من صيغ النّهى لا من صيغ الامر كما انّ قولهم:
( اترك شرب الخمر) تعدّ من صيغ الامر لا من صيغ النّهى و ان ادّت مؤدّى (لا تشرب الخمر).
و السّرّ فى ذلك واضح، فانّ المدلول المطابقى لقولهم (لا تترك) هو الزّجر و النّهى عن ترك الفعل و ان كان لازمه الامر بالفعل فيدلّ عليه بالدّلالة الالتزاميّة و المدلول المطابقى لقولهم « اترك » هو الامر بترك الفعل و ان كان لازمه النّهى عن الفعل، فيدلّ عليه بالدّلالة الالتزاميّة.
ترجمه:
مسئله دوّم: صيغه نهى
مقصود از صيغه نهى هرهيئتى است كه دلالت بر طلب ترك فعل بنمايد.
يا على الاصحّ مىتوانى بگوئى: مراد از صيغه نهى هرهيئتى است كه دلالت كند بر بازداشتن از فعل و ردع از آن نظير صيغه « لا تفعل» يا « ايّاك ان تفعل» و امثال ايندو.
و مراد از « فعل » حدثى است كه مصدر دلالت بر آن دارد اگرچه امر وجودى نباشد، بنابراين مثال « لا تترك الصّلوة» نيز از صيغ نهى محسوب شده نه از صيغ امر و بصرف اينكه ترك امر وجودى نيست نمىتوان آنرا خارج از مورد كلام قرار داد چنانچه مثال « اترك شرب الخمر» از صيغ امر بحساب آمده نه از صيغ نهى اگرچه معناى آن همان « لا تشرب الخمر» مىباشد.